All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2000 03/11/2012

تأسيس جمعية سياسية بإسم:«تيار وحدة لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2000
Date
03/11/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5467-5468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2000 تاريخ 03/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «تيار وحدة لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12805 تاريخ 31/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «تيار وحدة لبنان» مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - شارع الفاكهاني - بناية الروضة - الطابق الارضي. غايتها: 1 - التأكيد على وحدة وعروبة لبنان كبلد نهائي نعيش في ربيعه، والدفاع عن سيادته قمة اولوياتنا. 2 - الحفاظ على ثروات لبنان المائية والنفطية وخلافه عن طريق تشجيع المشاريع الإنمائية التي تعود على كافة المواطنين بالخير والرفاهية. 3 - تعزيز دور الجامعة اللبنانية. 4 - دعم حقوق المرأة والطفل في مختلف الميادين ورفض التعنيف الأسري لهم. 5 - العمل على توعية الجيل الجديد للمخاطر التي تواجه لبنان والأمة العربية، والعمل الجاد على توحيد الرؤية والجهود في اتجاه القضية المركزية (فلسطين). 6 - الحفاظ على البيئة المناخية والإجتماعية والصحية والفكرية والتعاون في إصدار قوانين صارمة والتعاون مع كل القوى والجمعيات للحد من تلوثها على مختلف الصعد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - راجي قاسم نمر - معمر محمد غزاوي - اسامه ابراهيم فارس - محمد قاسم عرابي - صبحي محمد ديب حيدر - مروان اسعد ابو مرعي - سمير محمد خليل الجباوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صبحي محمد ديب حيدر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل