ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز مار نقولا الثقافي التربوي والإجتماعي في زحلة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15007 تاريخ 20/9/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز مار نقولا الثقافي التربوي والإجتماعي في زحلة» مركزها: زحلة - حي الميدان - مطرانية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الارثوذكس. غايتها: - إن أهداف الجمعية هي التالية: 1 - العمل على تنمية المجتمع تربوياً، اجتماعياً، إنسانياً وبيئياً. 2 - تأمين الخدمات الإجتماعية والتقنيات المعلوماتية الحديثة مجاناً لكافة رواد الجمعية. 3 - نشر التوعية في المجتمع من خلال عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الأب روني الياس الغندور - د. جان فريد كعدي - ميكي اديب اندراوس - فؤاد عازر لاون - غسان جورج معلوف - نجيب جميل كعدي - هدى جورج صهيون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي نجيب جميل كعدي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل