All legislation

قرار Decision No. 1138 02/11/2012

تصنيف مكتب BUREAU VERITAS LIBAN S.A.L فئة اولى في التدقيق الفني

Type
قرار · Decision
Number
1138
Date
02/11/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1138 تاريخ 02/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة) وتعديلاته،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 6 تاريخ 28/9/2012،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف مكتب BUREAU VERITAS LIBAN S.A.L فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,P,S لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقاً لما يلي: اسم المهندس ---- الاختصاص ---- مجالات الاعتماد - يوسف شطا ---- مهندس مدني ---- A1-A2 - جورج سماحة --- مهندس مدني ---- A1-A2 - الياس شلالا ---- مهندس مدني ---- A1-A2 - شربل سميا ---- مهندس مدني ---- A1-A2 - تقلا الحاج ------- مهندس كهرباء ---- A3-A4-A5 - سمير ابي عبدالله --- مهندس كهرباء --- A3-A4-A5 - مازن عيتاني ---- مهندس ميكانيك --- A3-A4-A5

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2012 وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي