المادة 1
مادة 1: يصنف مكتب BUREAU VERITAS LIBAN S.A.L فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,P,S لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقاً لما يلي: اسم المهندس ---- الاختصاص ---- مجالات الاعتماد - يوسف شطا ---- مهندس مدني ---- A1-A2 - جورج سماحة --- مهندس مدني ---- A1-A2 - الياس شلالا ---- مهندس مدني ---- A1-A2 - شربل سميا ---- مهندس مدني ---- A1-A2 - تقلا الحاج ------- مهندس كهرباء ---- A3-A4-A5 - سمير ابي عبدالله --- مهندس كهرباء --- A3-A4-A5 - مازن عيتاني ---- مهندس ميكانيك --- A3-A4-A5