All legislation

قرار Decision No. 324 22/09/2012

اعادة النظر في المناهج والمضامين التعليمية وإعادة توزيعها على الفصول الدراسية المكونة للسنتين الدراسيتين اللازمتين لنيل شهادة الإمتياز الفني

Type
قرار · Decision
Number
324
Date
22/09/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5471-5503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 324 تاريخ 22/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على القرارات رقم 808 تاريخ 22/8/2012 ورقم 848 تاريخ 29/8/2012 ورقم 906 تاريخ 21/9/2012 ورقم 907 تاريخ 12/9/2012 (تأليف لجان فنية متخصصة).

بناء على محاضر اللجان الفنية المتخصصة المتعلقة بإعادة النظر في المناهج والمضامين التعليمية وإعادة توزيعها على الفصول الدراسية المكونة للسنتين الدراسيتين اللازمتين لنيل شهادة الإمتياز الفني،

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

أ - اعتبارا من العام الدراسي 2012 - 2013

تعتمد المناهج والمضامين التعليمية الملحقة بهذا القرار للسنتين الأولى والثانية لشهادة الإمتياز الفني وفق المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 والعائدة للاختصاصات المذكورة أدناه

- الكهرباء

- الإلكترونيك

- تصميم الأزياء

- المراجعة والخبرة في المحاسبة

- العلوم المصرفية

- الميكانيك - الصيانة

- الرقابة الصحية وسلامة الغذاء

- الميكانيك الانتاجي

- التدفئة والتبريد

- صيانة الأجهزة الطبية

- العناية التمريضية

- التربية المختصة

- التربية الحضانية والابتدائية

- الإدارة الفندقية

- الإدارة والتسويق

- صيانة الطائرات

- المعلوماتية الإدارية

- المعلوماتية الصناعية

- الأنظمة والشبكات

- الصناعات الغذائية

- البناء والأشغال العامة والمساحة

- الفنون الزخرفية - الهندسة الداخلية

- الإدارة والتنظيم

- العلوم السياحية

- الفنون الإعلانية والغرافيكية

- الخدمة الإجتماعية

- ميكانيك السيارات

- قياس النظر والأجهزة البصرية

- العلوم المخبرية الطبية

- مصور أشعة

- علوم مختبرات الأسنان

ب - اعتبارا من العام الدراسي 2013 - 2014

تعتمد المناهج والمضامين التعليمية المنصوص عنها في الفقرة أ من المادة الاولى من هذا القرار على الطلاب الذين رسبوا في السنة الثانية من العام الدراسي 2012 - 2013 والاعوام الدراسية السابقة.

المادة 2

مادة 2: تبقى المناهج والمضامين التعليمية التي كانت مطبقة قبل صدور هذا القرار معتمدة وفقاً لما يلي: - لطلاب السنة الثانية (الذين ترفعوا من السنة الأولى الى السنة الثانية والذين رسبوا في السنة الثانية للعام الدراسي 2011 - 2012 والأعوام الدراسية السابقة) للعام الدراسي 2012 - 2013 . - لطلاب السنة الثالثة (الذين ترشحوا للإمتحانات الرسمية للعام 2012 والذين سيترشحون للامتحانات الرسمية اعتبارا من دورة عام 2013) لمدة أربع سنوات كحد أقصى وذلك لتحصيل هؤلاء الطلاب الشهادات التي ترشحوا لامتحاناتها الرسمية على أن تكون آخر دورة تجرى وفقا لهذه المناهج والمضامين التعليمية في العام 2016 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2012 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب