ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على القرارات رقم 808 تاريخ 22/8/2012 ورقم 848 تاريخ 29/8/2012 ورقم 906 تاريخ 21/9/2012 ورقم 907 تاريخ 12/9/2012 (تأليف لجان فنية متخصصة).
بناء على محاضر اللجان الفنية المتخصصة المتعلقة بإعادة النظر في المناهج والمضامين التعليمية وإعادة توزيعها على الفصول الدراسية المكونة للسنة الدراسية اللازمة لنيل شهادة الإجازة الفنية،
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1:
اعتبارا من العام الدراسي 2012 - 2013
تعتمد المناهج والمضامين التعليمية الملحقة بهذا القرار في الاختصاصات العائدة لشهادة الإجازة الفنية المذكورة أدناه وفق المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012
- العلوم التربوية
- الميكانيك الهيدروليكي والآليات المتحركة
- العناية التمريضية
- الإلكترونيك: فرع الإلكترونيك الصناعي
- المعلوماتية - فرع البرمجيات
- المعلوماتية - فرع الأنظمة والشبكات
- الإلكترونيك: فرع الإتصالات
- المراجعة والخبرة في المحاسبة
- الإدارة والتنظيم
- الإدارة والتسويق
- صيانة الطائرات
- الميكانيك: فرع الإنتاج الصناعي
- الميكانيك الهوائي والصيانة الصناعية
- قيادة وتنفيذ الأشغال العامة
- المساحة
- العلوم المخبرية الطبية
- قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية
- الفنون الإعلانية والغرافيكية
- الفنون الزخرفية - الهندسة الداخلية
- الادارة الفندقية
مادة 2: تبقى المناهج والمضامين التعليمية العائدة للسنة الثانية من شهادة الإجازة الفنية التي كانت مدة دراستها سنتين دراسيتين التي كانت مطبقة قبل صدور هذا القرار، معتمدة لطلاب السنة الثانية لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى وذلك لتحصيل هؤلاء الطلاب الشهادات التي ترشحوا لامتحاناتها الرسمية على أن تكون آخر دورة تجرى وفقا لهذه المناهج والمضامين التعليمية في العام 2015 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيلول 2012
وزير التربية والتعليم العالي
حسان دياب