إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يُعتمد منهاج مادة العلوم التطبيقية والكيمياء الفيزيائية في السنة الأولى من اختصاص «مراقب صحي» لمستوى البكالوريا الفنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقاً للمنهاج المرفق بهذا القرار إعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 3 تشرين الأول 2012
المدير العام للتعليم المهني والتقني
احمد دياب