All legislation

قرار Decision No. 981 03/10/2012

تعديل المنهاج الرسمي لمادة العلوم التطبيقية والكيمياء الفيزيائية لإختصاص «مراقب صحي» لمستوى البكالوريا الفنية - السنة الأولى

Type
قرار · Decision
Number
981
Date
03/10/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5524-5536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 981 تاريخ 03/10/2012
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعتمد منهاج مادة العلوم التطبيقية والكيمياء الفيزيائية في السنة الأولى من اختصاص «مراقب صحي» لمستوى البكالوريا الفنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقاً للمنهاج المرفق بهذا القرار إعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 3 تشرين الأول 2012 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب