All legislation

قرار Decision No. 1119 29/10/2012

تعديل منهاج الرسمي لاختصاص الكهرباء الصناعية لمستوى الشهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج)

Type
قرار · Decision
Number
1119
Date
29/10/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5537-5538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1119 تاريخ 29/10/2012
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل منهاج اختصاص «الكهرباء الصناعية لمستوى الشهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج). في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار لمستوى الشهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج) وفقا لما يلي: - اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 للسنة الاولى. - اعتبارا من العام الدراسي 2013/2014 للسنة الثانية. - اعتبارا من العام الدراسي 2014/2015 للسنة الثالثة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 29 تشرين الاول 2012 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب