إن وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة).
بتاء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 11/2012 تاريخ 2/10/2012، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لجامعة المقاصد في بيروت بمباشرة التدريس في كلية إعداد المعلمين في الاختصاصات المرخص لها بها وفق تقرير اللجنة الفنية: الإجازة في علوم التربية لرياض لاطفال وللحلقتين الأولى والثانية من مرحلة التعليم الأساسي، ودبلوم في التعليم للحلقة الثالثة وللتعليم الثانوي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/10/2012
وزير التربية والتعليم العالي
حسان دياب