All legislation

قرار Decision No. 1483 24/10/2012

ترخيص لجامعة المقاصد في بيروت بمباشرة التدريس في كلية إعداد المعلمين

Type
قرار · Decision
Number
1483
Date
24/10/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5539-5540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1483 تاريخ 24/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة).

بتاء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 11/2012 تاريخ 2/10/2012، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة المقاصد في بيروت بمباشرة التدريس في كلية إعداد المعلمين في الاختصاصات المرخص لها بها وفق تقرير اللجنة الفنية: الإجازة في علوم التربية لرياض لاطفال وللحلقتين الأولى والثانية من مرحلة التعليم الأساسي، ودبلوم في التعليم للحلقة الثالثة وللتعليم الثانوي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/10/2012 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب