المادة 1
مادة 1: يرخص لجامعة الجنان بمباشرة التدريس في برنامج الليسانس في الفنون الإعلانية والتواصل البصري.
قرار Decision No. 1484 24/10/2012
إن وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة).
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 11/2012 تاريخ 2/10/2012 المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجامعة الجنان بمباشرة التدريس في برنامج الليسانس في الفنون الإعلانية والتواصل البصري.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/10/2012 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب