All legislation

قرار Decision No. 20 16/10/2012

طلب وزارة الإقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على التوصيات المتخذة في المؤتمر السابع والثمانين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل.

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
16/10/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5542-5545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 16/10/2012
Source
Lebanese University

المستندات: المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

- قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 23/12/1999 (السماح بإدخال منتجات Pierre Cardin الى لبنان).

- كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 12099/2012 تاريخ 26/9/2012 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه صدرت عن المؤتمر السابع والثمانين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل المنعقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 27/8/2012 بحضور وفود مثلت (11) دولة عربية ومشاركة وفد الامانة العامة لجامعة الدول العربية ووفد المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل، التوصيات التالية: 1 - الاحكام الخاصة بالبواخر: بناء على الطلب المقدم من المكتب الاقليمي اللبناني لتعديل المادة /106/ من المبادئ العامة للمقاطعة أوصى المؤتمر بما يلي: «استمرار العمل بأحكام المادة /106/ من المبادئ العامة للمقاطعة كما هي دون أي تعديل». 2 - الشركة الفرنسية VILMORIN CLAUSE & CIE: (الإتهام المسند إليها كونها الشركة الأم للشركة الإسرائيلية Hazera Genetics Ltd التي تعمل في مجال تطوير وتهجين وتسويق البذور الزراعية). أوصى المؤتمر بما يلي: 1 . تأجيل الموضوع الى المؤتمر القادم والتأكيد على المكتب الاقليمي السوري لاعادة الاتصال بالشركة محل البحث ومطالبتها بتقديم الوثائق المطلوبة منها لتسوية وضعها. 2 . الطلب الى المكاتب الاقليمية الايعاز الى السلطات المختصة لديها للتدقيق في المستوردات من الشركة محل البحث خشية تسرب منتجات اسرائيلية عن طريقها. 3 - فروع الشركة الاسرائيلية: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. THERAMEX S.A.M. - موناكو THERAMEX S.P.A. - ايطاليا CEPHALON - الولايات المتحدة الاميركية RATIOPHARM - ألمانيا أوصى المؤتمر بتأجيل الموضوع الى المؤتمر القادم لضباط الاتصال والطلب من المكتب الاقليمي الجزائري الاتصال بالجهات المختصة لديه للاستفسار عن المعلومات المتوفرة لديها بخصوص امتلاك الشركة الاسرائيلية TEVA للشركات محل البحث، والقرار الجزائري بوقف الاستيراد من تلك الشركات. 4 - فرعي الشركة الاسرائيلية MAKHTESHIM الشركة المكسيكية INGENIRIA INDUSTRIAL S.A. وإسمها الثاني BRAVO AG - الشركة الكورية الجنوبية JK INC. (الإتهام المسند الى الشركتين هو كونهما فرعين للشركة الاسرائيلية MAKHTESHIM) اوصى المؤتمر بحظر التعامل مع الشركتين المكسيكية INGENIRIA INDUSTRIAL S.A. وإسمها الثاني BRAVO AG والكورية الجنوبية JK INC مع التجاوز عن تطبيق مبدأ الانذار بحقهما لميولهما الصهيونية. 5 - الشركة الاميركية PFIZER INC: (الاتهام المسند إليها هو وجود فروع لها في أسرائيل). اوصى المؤتمر الطلب من المكاتب الإقليمية الإيعاز الى السلطات المختصة لديها للتدقيق في مستورداتها من الشركة الأميركية PFIZER INC خشية تسرب منتجات إسرائيلية عن طريقها الى الدول العربية. 6 - الشركة الاميركية YIGAL AZROUEL: (الإتهام المسند إليها وهو كونها شركة مملوكة لشخص إسرائيلي). أوصى المؤتمر بحظر التعامل مع الشركة الاميركية YIGAL AZROUEL مع التجاوز عن تطبيق مبدأ الانذار بحقها لميولها الصهيونية وشمول علامتها التجارية Cut 25 بهذا الحظر. 7 - الشركة البريطانية الدانمركية G4S: (الإتهام المسند إليها هو حصولها على 50÷ من أسهم الشركة الإسرائيلية G4S Israel، وقيامها بتزويد إسرائيل بموظفي حراسة وتجهيزات أمنية) أوصى المؤتمر بتأجيل موضوع الشركة البريطانية الدانمركية G4S الى المؤتمر القادم للطلب من المكاتب الاقليمية الرجوع الى السلطات المختصة لديها لبيان طبيعة التعامل مع الشركة محل البحث وامكانية الاستغناء عن منتجاتها. 8 - الشركة الاميركية ALMA LASERS: الإتهام المسند إليها وهو كونها شركة فرعية لشركة إسرائيلية). أوصى المؤتمر بتأجيل موضوع الشركة الاميركية الدانمركية ALMA LASERS الى المؤتمر القادم لضباط الاتصال لاستكمال آراء الجهات المختصة في الدول العربية حول امكانية الاستغناء عن منتجاتها. 9 - الشركة الهونغ كونغية MYWA SWISS WATCH & JEWELLERY (FAR-ESAT) LTD. (الاتهام المسند اليها هو قيامها بإنتاج وتوزيع الساعات والمجوهرات التي تحمل العلامة التجارية المحظورة {Pierre Cardin} (علما ان مجلس الوزراء اللبناني استثنى حظر هذه الشركة بالسماح بادخال منتجاتها الى لبنان وذلك بموجب القرار رقم 29 تاريخ 23/12/1999). أوصى المؤتمر بإعادة الاتصال بالشركة الهونغ كونغية MYWA SWISS WATCH & JEWELLERY (FAR-EAST) LTD. ومطالبتها بتقديم التعهد المطلوب منها من قبل اجهزة المقاطعة العربية لتسوية وضعها في ضوء قواعد المقاطعة المقررة. 10 - الشركة الاميركية GULFSTREAM AEROSPACE CORP.: (الإتهام المسند إليها هو كونها شركة فرعية مملوكة بالكامل من قبل الشركة الأميركية المحظورة General Dynamics Corp.). أوصى المؤتمر حظر منتجات الشركة الاميركية GULFSTREAN AEROSPACE CORP. الطائرات طراز G100 - G150 - G200 - G250 التي يتم تصميمها وتصنيعها في اسرائيل. 11 - الشركة الالمانية ADIDAS: (الإتهام المسند إليها هو قيامها برعاية ماراثون رياضي في القدس المحتلة بالتعاون مع بلدية الإحتلال الإسرائيلي خلال شهر آذار 2012). أوصى المؤتمر بالطلب من الشركة الالمانية ADIDAS تصحيح وضعها بتقديم اعتذار والتأكيد على ان القدس ارض عربية محتلة وفقا للقانون الدولي. 12 - الشركة الاردنية «شركة الصقر للسياحة والسفر»: (الإتهام المسند إليها هو قيامها بإستقدام مجموعات سياحية إسرائيلية الى الدول العربية ووجود صلات لها مع الكيان الإسرائيلي). أوصى المؤتمر بتكليف المكتب الرئيسي الاتصال بالشركة الاردنية «شركة الصقر للسياحة والسفر» وانذارها بتسوية مخالفتها وفق مبادئ المقاطعة المقررة. 13 - منظمة اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي (The International Young Democrat) IYDU Union: (الإتهام المسند إليها هو عضوية شبيبة الليكود الإسرائيلية فيها). اوصى المؤتمر بما يلي: 1 - إعتبار موضوع منظمة اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي IYDU منتهيا عند هذا الحد في الوقت الحاضر. 2 - تكليف المكتب الرئيسي الاتصال بالجهات العربية المعنية لتكثيف حضورها في المنابر الدولية والعالمية ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن المصالح العربية ومواجهة الطروحات الصهيونية والمعادية. 3 - الاتصال بالاتحاد الديمقراطي العالمي للتحقق من طبيعة نشاط هذه المنظمة وموقفها من القضية العربية. 14 - الراقصة اللبنانية جوانا فخري: (الإتهام المسند إليها هو قيامها بالدعاية لإسرائيل). اوصى المؤتمر «ادراج اسم الراقصة اللبنانية جوانا نجلا مرسيل محمد فخري على قائمة الاشخاص الممنوعين من دخول البلاد العربية». 15 - الشركة الاردنية «اليمامة لصناعة المواد الزراعية»: (الإتهام المسند إليها هو قيامها بإستيراد المبيدات الحشرية من إسرائيل وإعادة تعبئتها وتغليفها وتصديرها الى دول الجوار). اوصى المؤتمر برفع الحظر المفروض على الشركة الاردنية «اليمامة لصناعة المواد الزراعية». 16 - فروع الشركة الاسرائيلية "LUMENIS LTD". (الإتهام المسند الى الشركات التالية: LUMENIS (germany) Gmbh- LUMENIS(UK)LTD -- LUMENIS INC(USA) - LUMENIS HOLDINGS (HOLAND) BV - LUMENIS (ITALY) SRL - LUMENIS INDIA PVT.LTD - LUMENIS (HK) LTD - LUMENIS LTD CHINA - LUMENIS (AUSTRALIA) PTY.LTD- وهو كونها فروعا للشركة الاسرائيلية "LUMENIS LTD". اوصى المؤتمر بحظر التعامل مع الشركات المذكورة آنفا كونها فروعا للشركة الاسرائيلية "LUMENIS LTD". ولميولها الصهيونية مع التجاوز عن تطبيق مبدأ الانذار بحقها. 17 - المصرف البلجيكي DEXIA BANK: في ضوء مذكرة البعثة الدائمة لجامعة الدول العربية المقدمة الى المكتب الرئيسي للمقاطعة،اوصى المؤتمر تكليف المكتب الرئيسي بالرد على المصرف محل البحث وتحديد الوثائق المطلوبة منه وفي حال استجابة المصرف الى المطلوب يتم رفع الحظر عنه. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء، مقترحة الموافقة على التصديق على التوصيات المذكورة أعلاه، الصادر عن المؤتمر السابع والثمانين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل وذلك وفقا للمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، بحيث تخضع هذه التوصيات للتصديق من جانب مجلس الوزراء لاعطائها الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم، على ان تنشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي