All legislation

قرار Decision No. 148 30/10/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لتطوير زراعة الاعلاف في تل حياة - عكار م.م محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
30/10/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 30/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17/8/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير زراعة الأعلاف في تل حياة - عكار م.م.» مدتها:/99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: تل حياة. مركزها: تل حياة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - استخدام التقنيات الحديثة لتطوير زراعة الاعلاف وزيادة وتحسين الانتاج. 2 - تأمين واستصلاح بعض المناطق الوعرة والصعبة التي لا تصل اليها المياه وتأمين مستلزمات الري وشبكاته. 3 - إنشاء ما يلزم من مراكز تصنيع وتوزيع لتصريف انتاج الأعلاف. 4 - تأمين فرص عمل إضافية للمنتسبين وغيرهم من خلال هذه المراكز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/10/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن