المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير زراعة الأعلاف في تل حياة - عكار م.م.» مدتها:/99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: تل حياة. مركزها: تل حياة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ ل.ل. مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - استخدام التقنيات الحديثة لتطوير زراعة الاعلاف وزيادة وتحسين الانتاج. 2 - تأمين واستصلاح بعض المناطق الوعرة والصعبة التي لا تصل اليها المياه وتأمين مستلزمات الري وشبكاته. 3 - إنشاء ما يلزم من مراكز تصنيع وتوزيع لتصريف انتاج الأعلاف. 4 - تأمين فرص عمل إضافية للمنتسبين وغيرهم من خلال هذه المراكز.