المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة داغر للبذور «داسكو» "DASCO" "DAGHER SEED COMPANY". الكائنة على العنوان التالي: المروج - حي الخراط - شارع الخراط - عقار رقم 235 المروج.
قرار Decision No. 664 26/07/2012
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة داغر للبذور «داسكو» DASCO" "DAGHER SEED COMPANY" المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2578/4 تاريخ 3/9/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 140/استيراد،
بناء على الطلب المقدم من شركة داغر للبذور «داسكو» "DASCO" "DAGHER SEED COMPANY" لتصحيح عنوان المستودع المسجل تحت الرقم 4579/4 تاريخ 2/7/2012،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 1/12/2011
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثالث والعشرين بتاريخ 15/12/2011
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة داغر للبذور «داسكو» "DASCO" "DAGHER SEED COMPANY". الكائنة على العنوان التالي: المروج - حي الخراط - شارع الخراط - عقار رقم 235 المروج.
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341/ تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة) . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009 . . القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010، . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)،
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: يلغى القرار رقم 112/1 تاريخ 16/2/2012 (الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة داغر للبذور «داسكو» "DASCO" "DAGHER SEED COMPANY"
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26/7/2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن