المادة 1
مادة 1: يجب على القيمين على اي من مرافق الانتاج الزراعي تقديم طلب تسجيل لدى وزارة الزراعة للحصول على الرقم الصحي.
قرار Decision No. 1046 30/10/2012
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة ......)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط..)،
بناء على القرارات الصادرة عن وزير الزراعة والمتعلقة بتسجيل مختلف مرافق الانتاج الزراعية واعطائها رقماً صحياً (مصانع الغذاء بشقيه النباتي والحيواني ومعاصر الزيتون ووسائل نقل المنتجات الزراعية والغذائية ومستودعات التبريد ومشاغل التوضيب ومراكز البيع والمستودعات والمزارع والمسالخ ...الخ)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجب على القيمين على اي من مرافق الانتاج الزراعي تقديم طلب تسجيل لدى وزارة الزراعة للحصول على الرقم الصحي.
مادة 2: يتم الكشف على المرفق من قبل موظفي وزارة الزراعة وفقاً لآلية الكشف المنصوص عليها في التعميم الصادر عن وزير الزراعة رقم 7/1 تاريخ 16/5/2011.
مادة 3: اذا تبين بنتيجة الكشف ان المرفق مطابق للاشتراطات المطلوبة، المحددة وفقا للقرارات ذات الصلة والصادرة عن وزارة الزراعة، يتم تسجيله صحياً؛ اما اذا اظهر الكشف وجود مخالفات أو عدم مطابقة للاشتراطات يعطى المرفق، بناء على مبدأ تقييم المخاطر، مهلة للتصحيح لا تتخطى الثلاثة اشهر على ان يصار بعدها في حال عدم التنفيذ الى اعطائه انذاراً بالإقفال لمدة لا تتخطى الشهر الواحد.
مادة 4: ترفع المصلحة المركزية المختصة الملف، بالتسلسل الاداري، الى وزير الزراعة مرفقا بالمستندات المطلوبة وتقرير يتضمن اقتراحها لجهة الموافقة على التسجيل الصحي للمرفق أو اتخاذ اجراءات معينة بحقه.
مادة 5: تصدر المصلحة المركزية المختصة شهادة تسجيل صحي خاصة بالمرفق تتضمن رقمه الصحي (نموذج رقم 1) ويتم تسليمها الى اصحاب العلاقة بعد توقيعها من رئيس المصلحة المعنية ومن المدير المختص.
مادة 6: يتألف الرقم الصحي من اربعة اقسام كالتالي: -- -- -- -- -- -- -- -- LB يرمز القسم الاول منها (لجهة اليسار) الى المحافظة والقسم الثاني الى المرفق والقسم الثالث الى الترقيم التسلسلي للمرفق في المحافظة والقسم الرابع يرمز الى الترقيم الصحي التسلسلي في المحافظة.
مادة 7: تحدد صلاحية شهادة التسجيل الصحي بسنتين وتجدد بنفس الآلية المحددة اعلاه ويلتزم اصحاب العلاقة بعرض الشهادة داخل المرفق ويوضع الرقم الصحي على جميع المنتجات.
مادة 8: يمكن لصاحب العلاقة وبناء على طلبه الحصول على افادة (نموذج رقم 2) تثبت انه حصول على التسجيل الصحي من وزارة الزراعة موقعة من رئيس المصلحة المركزية المختصة ومن المدير المختص.
مادة 9: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2/1/2013 .
مادة 10: يبلغ هذا القرار من يلزم.
وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن