All legislation

قرار Decision No. 319 16/10/2012

إضافة لعبة اليوغا «لنادي دينامو الرياضي» - المصيطبة

Type
قرار · Decision
Number
319
Date
16/10/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 319 تاريخ 16/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 159/1/2011 تاريخ 8/9/2011 (ترخيص «نادي دينامو الرياضي»)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3588/د تاريخ 19/9/2012

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 21/9/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة اليوغا الى ترخيص جمعية «نادي دينامو الرياضي»، مركزها: المصيطبة، قضاء: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم واليوغا.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي