All legislation

قرار Decision No. 322 16/10/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة ألعاب القوى

Type
قرار · Decision
Number
322
Date
16/10/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5579-5580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 322 تاريخ 16/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الكتابين الواردين من الاتحاد اللبناني لألعاب القوى المسجلين لدينا تحت الرقم 3447/د تاريخ 7/9/2012، والرقم 3496/د تاريخ 11/9/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة ألعاب القوى والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، مع مراعاة المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي الأنصار الرياضي 2 . نادي هومنتمن 3 . جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق ب. محافظة جبل لبنان: 4 . نادي المريميين الرياضي - ديك المحدي 5 . نادي الإيليت للركض - الصفرا 6 . نادي المعهد الأنطوني الرياضي - بعبدا 7 . جمعية هومنتمن - برج حمود 8 . نادي خريجي الإخوة المريميين - جبيل 9 . نادي الصعود الرياضي - ضبيه 10 . نادي الجمهور الرياضي 11 . النادي الرياضي - بلو ستارز 12 . نادي السيدة للراهبات الأنطونيات الرياضي 13 . نادي الرسل الرياضي (انذار) ج. محافظة الشمال 14 . نادي المنار الرياضي - القلمون 15 . نادي بترون ستارز 16 . جمعية معا لبنان - طرابلس د. محافظة الجنوب: 17 . نادي التضامن الرياضي - صور 18 . نادي فينيقيا الرياضي - صور ه. محافظة البقاع: 19 . نادي يعقوب الرياضي - بعلبك

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض ومضمونه.

بيروت في 16 تشرين الأول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي