المادة 1
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة ألعاب القوى والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، مع مراعاة المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي الأنصار الرياضي 2 . نادي هومنتمن 3 . جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق ب. محافظة جبل لبنان: 4 . نادي المريميين الرياضي - ديك المحدي 5 . نادي الإيليت للركض - الصفرا 6 . نادي المعهد الأنطوني الرياضي - بعبدا 7 . جمعية هومنتمن - برج حمود 8 . نادي خريجي الإخوة المريميين - جبيل 9 . نادي الصعود الرياضي - ضبيه 10 . نادي الجمهور الرياضي 11 . النادي الرياضي - بلو ستارز 12 . نادي السيدة للراهبات الأنطونيات الرياضي 13 . نادي الرسل الرياضي (انذار) ج. محافظة الشمال 14 . نادي المنار الرياضي - القلمون 15 . نادي بترون ستارز 16 . جمعية معا لبنان - طرابلس د. محافظة الجنوب: 17 . نادي التضامن الرياضي - صور 18 . نادي فينيقيا الرياضي - صور ه. محافظة البقاع: 19 . نادي يعقوب الرياضي - بعلبك