All legislation

قرار Decision No. 323 16/10/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الجودو

Type
قرار · Decision
Number
323
Date
16/10/2012
Official Gazette
Issue 47, 08/11/2012, p. 5580-5581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 323 تاريخ 16/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل تحت رقم 3462/د تاريخ 10/9/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الجودو والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، مع مراعاة المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي أتليتيكو 2 . النادي الأولمبي ب. محافظة جبل لبنان: 3 . نادي مون لا سال الرياضي - عين سعاده 4 . نادي بودا 5 . نادي الفرير الرياضي - بيت مري 6 . نادي المركزية - غادير 7 . نادي المريميين الرياضي - ديك المحدي 8 . النادي الوطني الرياضي - فرن الشباك. 9 . النادي الوطني الرياضي - الحازمية 10 . نادي أنور الرياضي - برمانا 11 . نادي الجمهور الرياضي - بعبدا 12 . نادي غولدن بادي الرياضي - الدكوانة 13 . نادي البرج الرياضي - برج البراجنة 14 . نادي مار روكز الرياضي - القليعات ج. محافظة الشمال 15 . نادي بوشيدو دوجو - الميناء 16 . نادي اللواء الرياضي - طرابلس 17 . النادي الاجتماعي الرياضي اليوناني - طرابلس

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي