المادة 1
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الجودو والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، مع مراعاة المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي أتليتيكو 2 . النادي الأولمبي ب. محافظة جبل لبنان: 3 . نادي مون لا سال الرياضي - عين سعاده 4 . نادي بودا 5 . نادي الفرير الرياضي - بيت مري 6 . نادي المركزية - غادير 7 . نادي المريميين الرياضي - ديك المحدي 8 . النادي الوطني الرياضي - فرن الشباك. 9 . النادي الوطني الرياضي - الحازمية 10 . نادي أنور الرياضي - برمانا 11 . نادي الجمهور الرياضي - بعبدا 12 . نادي غولدن بادي الرياضي - الدكوانة 13 . نادي البرج الرياضي - برج البراجنة 14 . نادي مار روكز الرياضي - القليعات ج. محافظة الشمال 15 . نادي بوشيدو دوجو - الميناء 16 . نادي اللواء الرياضي - طرابلس 17 . النادي الاجتماعي الرياضي اليوناني - طرابلس