المادة 1
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الووشو - كونغ - فو المرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . نادي المعهد الأنطوني الرياضي - الحدث 2 . نادي لبنان الدولي - بعقلين 3 . نادي بودا - أدما 4 . نادي الشاولين الرياضي - تحويطة الغدير 5 . نادي بادي باور جيم الرياضي - عمشيت 6 . نادي الجمهور الرياضي - اللويزة 7 . نادي المركزية - غادير 8 . نادي اللويزة - ذوق مصبح 9 . جمعية الشبيبة الشياح عين الرمانة - كاونتري لودج 10 . جمعية بيل أوريزون الرياضية - أدما 11 . نادي هومنتمن - أنطلياس 12 . - أكاديمية أبا للفنون القتالية - برج حمود 13 . نادي الرسل - جونية (انذار) 14 . الشرق الأوسط - برج البراجنة (انذار) ب. محافظة الشمال: 15 . الهلال - طرابلس (انذار) ج. محافظة البقاع: 16 . جمعية الصداقة للحزام الأسود الرياضية - عنجر