All legislation

مرسوم Decree No. 9105 12/10/2012

انتداب قاضٍ في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9105
Date
12/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9105 تاريخ 12/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 345 تاريخ 1/10/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ علي احمد الخطيب قاضي محكمة زحلة الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 46558) لتأمين الاعمال في محكمة شمسطار الشرعية الجعفرية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله في محكمة زحلة الشرعية الجعفرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي