المادة 1
مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ علي احمد الخطيب قاضي محكمة زحلة الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 46558) لتأمين الاعمال في محكمة شمسطار الشرعية الجعفرية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله في محكمة زحلة الشرعية الجعفرية.
مرسوم Decree No. 9105 12/10/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 345 تاريخ 1/10/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ علي احمد الخطيب قاضي محكمة زحلة الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 46558) لتأمين الاعمال في محكمة شمسطار الشرعية الجعفرية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله في محكمة زحلة الشرعية الجعفرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي