المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية بواسطة سفارتها في لبنان لصالح الحكومة اللبنانية - الهيئة العليا للاغاثة وهي عبارة عن مواد لمساعدة النازحين السوريين الموجودين في لبنان.
مرسوم Decree No. 9117 17/10/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2012 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية بواسطة سفارتها في لبنان لصالح الحكومة اللبنانية - الهيئة العليا للاغاثة وهي عبارة عن مواد لمساعدة النازحين السوريين الموجودين في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي