All legislation

مرسوم Decree No. 9265 09/11/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى رئاسة مجلس الوزراء المجلس الاسلامي العلوي لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9265
Date
09/11/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5583-5584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9265 تاريخ 09/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على قراري وزير المالية رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 148.496.000/ل.ل فقط مائة وثمانية وأربعون مليونا وأربعماي ة وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 12 - المجلس الاسلامي العلوي الوظيفة 262 - الشؤون الدينية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 8.560.000/ل.ل فقط ثمانية ملايين وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستش ارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 102.000.000/ل.ل فقط مائة وإثنان مليون ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 17.136.000/ل.ل فقط سبعة عشر مليونا ومائة وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2 - تعويضات عائلية 20.800.000/ل.ل فقط عشرون مليونا وثمانماية ألف ليرة لبنانية المجموع العام 148.496.000/ل.ل فقط مائة وثمانية وأربعون مليونا وأربعماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي