المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 148.496.000/ل.ل فقط مائة وثمانية وأربعون مليونا وأربعماي ة وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 12 - المجلس الاسلامي العلوي الوظيفة 262 - الشؤون الدينية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 8.560.000/ل.ل فقط ثمانية ملايين وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستش ارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 102.000.000/ل.ل فقط مائة وإثنان مليون ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 17.136.000/ل.ل فقط سبعة عشر مليونا ومائة وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2 - تعويضات عائلية 20.800.000/ل.ل فقط عشرون مليونا وثمانماية ألف ليرة لبنانية المجموع العام 148.496.000/ل.ل فقط مائة وثمانية وأربعون مليونا وأربعماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية