All legislation

مرسوم Decree No. 9253 09/11/2012

إنهاء مهام كاتبي عدل لبلوغهما الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
9253
Date
09/11/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9253 تاريخ 09/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام الكتّاب العدل) وتعديلاته، لاسيما المادة التاسعة منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنهى حكماً مهام الكاتبي العدل الوارد اسماهما ادناه لبلوغهما السن القانونية كلّا في التاريخ المبين تجاه اسمه. الاسم والشهرة --- المركز ---- تاريخ انتهاء الخدمة - نجيب سليم الخوري ---- زوق مصبح ---- 14/1/2013 - خليل محمد اسعد ---- بيروت ---- 29/1/2013

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي