إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام الكتّاب العدل) وتعديلاته، لاسيما المادة التاسعة منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنهى حكماً مهام الكاتبي العدل الوارد اسماهما ادناه لبلوغهما السن القانونية كلّا في التاريخ المبين تجاه اسمه. الاسم والشهرة --- المركز ---- تاريخ انتهاء الخدمة - نجيب سليم الخوري ---- زوق مصبح ---- 14/1/2013 - خليل محمد اسعد ---- بيروت ---- 29/1/2013
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي