All legislation

مرسوم Decree No. 9121 17/10/2012

احالة رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا الموضوع بتصرف مرجع المحاكم الشرعية على التقاعد لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
9121
Date
17/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9121 تاريخ 17/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1975 والمتضمن تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن.

بناء على المرسوم رقم 7406 تاريخ 18/10/1995 (وضع رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا بتصرف مرجع المحاكم الشرعية)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 334 تاريخ 4/9/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من 29/12/2012 لبلوغه السن القانونية، فضيلة الشيخ حسن عبد الساتر رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا الموضوع بتصرف مرجع المحاكم الشرعية (رقمه المالي 2/84)، وتصفى حقوقه وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 17 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي