المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من 29/12/2012 لبلوغه السن القانونية، فضيلة الشيخ حسن عبد الساتر رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا الموضوع بتصرف مرجع المحاكم الشرعية (رقمه المالي 2/84)، وتصفى حقوقه وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 9121 17/10/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1975 والمتضمن تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن.
بناء على المرسوم رقم 7406 تاريخ 18/10/1995 (وضع رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا بتصرف مرجع المحاكم الشرعية)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 334 تاريخ 4/9/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من 29/12/2012 لبلوغه السن القانونية، فضيلة الشيخ حسن عبد الساتر رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا الموضوع بتصرف مرجع المحاكم الشرعية (رقمه المالي 2/84)، وتصفى حقوقه وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 17 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي