إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 79 منه،
بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الأول 1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 10680، تاريخ 2 أيلول 2003 (تكليف موظف من الفئة الثانية في ملاك إدارة الجمارك مهمة إصدار حوالات الصرف في الإدارة المذكورة)،
بناء على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعهد الى السيدة ريم مبارك (مراقب أول في ملاك إدارة الجمارك، رقمها المالي 863/آ) مهمة إصدار حوالات الصرف في إدارة الجمارك، وينوب عنها في هذه المهمة، في حال تغيّبها أو انقاطعها عن العمل لأي سبب كان، السيدة سوزان جابر (مراقب في ملاك إدارة الجمارك، رقمها المالي 1113/آ).
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي