المادة 1
مادة 1: نقل السيد جان داود فهد، القاضي من الدرجة /17/، الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت، وعين رئيساً اول لمحكمة التمييز (مركز شاغر)، ويكلف بإصدار القرارات في الدعاوى التي خُتمت فيها المحاكمة في المحكمة المنقول منها.
مرسوم Decree No. 9111 16/10/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته
(قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتين 26 و80 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد جان داود فهد، القاضي من الدرجة /17/، الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت، وعين رئيساً اول لمحكمة التمييز (مركز شاغر)، ويكلف بإصدار القرارات في الدعاوى التي خُتمت فيها المحاكمة في المحكمة المنقول منها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي