All legislation

مرسوم Decree No. 9111 16/10/2012

تعيين قاض رئيساً أول لمحكمة التمييز (السيد جان داود فهد)

Type
مرسوم · Decree
Number
9111
Date
16/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5032-5033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9111 تاريخ 16/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته

(قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتين 26 و80 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد جان داود فهد، القاضي من الدرجة /17/، الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت، وعين رئيساً اول لمحكمة التمييز (مركز شاغر)، ويكلف بإصدار القرارات في الدعاوى التي خُتمت فيها المحاكمة في المحكمة المنقول منها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي