إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 8984 تاريخ 1/10/1974 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة حلبا)،
بناء على قرار بلدية حلبا رقم 64 تاريخ 31/3/2011،
بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذة في جلساته المنعقدة بتاريخ 15/12/2010 - محضر رقم 49، وتاريخ 26/5/2011 - محضر رقم 21، وتاريخ 1/2/2012 - محضر رقم 5،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل، والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حلبا العقارية (محافظة عكار) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل مرسوم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الصناعة
الامضاء: فريج صابونجيان