All legislation

مرسوم Decree No. 9245 02/11/2012

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حلبا العقارية - محافظة عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
9245
Date
02/11/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5586-5590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9245 تاريخ 02/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 8984 تاريخ 1/10/1974 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة حلبا)،

بناء على قرار بلدية حلبا رقم 64 تاريخ 31/3/2011،

بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذة في جلساته المنعقدة بتاريخ 15/12/2010 - محضر رقم 49، وتاريخ 26/5/2011 - محضر رقم 21، وتاريخ 1/2/2012 - محضر رقم 5،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل، والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حلبا العقارية (محافظة عكار) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل مرسوم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان