المادة 1
مادة 1: نقل السيد حاتم مصطفى ماضي، القاضي من الدرجة /23/، رئيس الغرفة السابعة في محكمة التمييز، وعين نائبا عاماً لدى محكمة التمييز (مركز شاغر)، ويكلف بإصدار القرارات في الدعاوى التي خُتمت المحاكمة فيها في المحكمة المنقول منها.
مرسوم Decree No. 9112 16/10/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتين 31 و80 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد حاتم مصطفى ماضي، القاضي من الدرجة /23/، رئيس الغرفة السابعة في محكمة التمييز، وعين نائبا عاماً لدى محكمة التمييز (مركز شاغر)، ويكلف بإصدار القرارات في الدعاوى التي خُتمت المحاكمة فيها في المحكمة المنقول منها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي