All legislation

مرسوم Decree No. 9267 09/11/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطيران المدني لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9267
Date
09/11/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5592-5593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9267 تاريخ 09/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على قراري وزير المالية رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 850.884.000/ل.ل فقط ثمانماية وخمسون مليوناً وثمانماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 3 - نقل وانتقال النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج 90.000.000/ل.ل لتغطية النفقات المطلوبة من مندوب لبنان لدى منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال - كندا فقط تسعون مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الثاني (أ) الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 228 - صيانة الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية 760.884.000/ل.ل لتغطية كلفة تنفيذ متابعة مشروع تطوير وتحديث نظام وأجهزة الإعلان المرئي عن هبوط وإقلاع الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت فقط سبعماية وستون مليوناً وثمانماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية المجموع العام 850.884.000/ل.ل فقط ثمانماية وخمسون مليوناً وثمانماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي