المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 850.884.000/ل.ل فقط ثمانماية وخمسون مليوناً وثمانماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 3 - نقل وانتقال النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج 90.000.000/ل.ل لتغطية النفقات المطلوبة من مندوب لبنان لدى منظمة الطيران المدني الدولي في مونتريال - كندا فقط تسعون مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الثاني (أ) الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 228 - صيانة الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية 760.884.000/ل.ل لتغطية كلفة تنفيذ متابعة مشروع تطوير وتحديث نظام وأجهزة الإعلان المرئي عن هبوط وإقلاع الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت فقط سبعماية وستون مليوناً وثمانماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية المجموع العام 850.884.000/ل.ل فقط ثمانماية وخمسون مليوناً وثمانماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية