المادة 1
مادة 1: رخص للسيد وائل محمد غادر المولود سنة 1979 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية دجو رعد للتزيين والتجميل» القائمة على العقار رقم 280 من منطقة حوش الامراء (بناء) العقارية - قضاء زحلة.
مرسوم Decree No. 9256 09/11/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد وائل محمد غادر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4859/6 تاريخ 10/5/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في حوش الامراء (بناء) - قضاء زحلة بإسم «اكاديمية دجو رعد للتزيين والتجميل»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد وائل محمد غادر المولود سنة 1979 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «اكاديمية دجو رعد للتزيين والتجميل» القائمة على العقار رقم 280 من منطقة حوش الامراء (بناء) العقارية - قضاء زحلة.
مادة 2: أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - الماكياج - الماكياج السينمائي والمسرحي - الوشم التجميلي - العناية بالاظافر - نزع الشعر بالكهرباء والليزر - العناية بالبشرة - اخصائي في التدليك - مساعدة حاضنة اطفال - اخصائي تصميم الازياء - اخصائي تنفيذ الازياء - اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء - التصوير الفوتوغرافي والفيديو - تقنيات فنون الاخراج التلفزيوني - اخصائي في المونتاج - حجز وبيع تذاكر السفر - تصميم اعلانات - تصميم وتنفيذ صفحات اعلانية - التصميم الغرافيكي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب