المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة غادة علي شكر المولودة سنة 1969 انشاء معهد فني خاص بإسم «معهد ستارز الفني» القائم على العقارين رقم 2461 و 2470 من منطقة جبشيت العقارية (قضاء النبطيه) وتحديد دوامه، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9263 09/11/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الإستدعاءين المقدمين من السيدة غادة علي شكر المسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7357/6 تاريخ2/9/2011 وتاريخ 4/9/2012 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في جبشيت (قضاء النبطية)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة غادة علي شكر المولودة سنة 1969 انشاء معهد فني خاص بإسم «معهد ستارز الفني» القائم على العقارين رقم 2461 و 2470 من منطقة جبشيت العقارية (قضاء النبطيه) وتحديد دوامه، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: 1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - المراجعة والخبرة في المحاسبة --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - التربية الحضانية والإبتدائية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - المحاسبة والمعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - تكنولوجيا المعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - التربية الحضانية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية 1 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الإنكليزية - اللغة الفرنسية - الرسم الهندسي على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر: مايكروسوفت أوفيس - الطباعة على الكمبيوتر - التزيين النسائي - الماكياج - العلاج التجميلي - الوشم التجميلي - نزع الشعر بالكهرباء واللايزر - تنظيف البشرة.
مادة 3: حدد دوام المعهد لفترة ما بعد الظهر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب