All legislation

مرسوم Decree No. 9242 02/11/2012

قبول هبة مقدمة من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
9242
Date
02/11/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5607-5610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9242 تاريخ 02/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن اجهزة الكترونية ومعدات وسيارات تقدر قيمتها ب/38.600/د.أ أي ما يعادل /58.190.000/ل.ل. (فقط ثمانية وخمسون مليوناً ومئة وتسعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي