المادة 1
مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /LB 113 161 720 001 0001 0000 0999 05/ سلفة خزينة بقيمة: /70/ مليار ليرة لبنانية وذلك لتغطية نفقات الرواتب والاجور وتعويضات المتعاقدين وبدلات أتعاب العاملين لدى هيئة أوجيرو. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2012 الجزء الثاني أ الفصل الثاني : المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات البند 228 الفقرة 9 النبذة 1 (صيانة أخرى).