All legislation

مرسوم Decree No. 9257 09/11/2012

اعطاء سلفه خزينة الى هيئة أوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
9257
Date
09/11/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9257 تاريخ 09/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /LB 113 161 720 001 0001 0000 0999 05/ سلفة خزينة بقيمة: /70/ مليار ليرة لبنانية وذلك لتغطية نفقات الرواتب والاجور وتعويضات المتعاقدين وبدلات أتعاب العاملين لدى هيئة أوجيرو. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2012 الجزء الثاني أ الفصل الثاني : المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات البند 228 الفقرة 9 النبذة 1 (صيانة أخرى).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي