All legislation

مرسوم Decree No. 9258 09/11/2012

اعطاء سلفه خزينة الى هيئة أوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
9258
Date
09/11/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9258 تاريخ 09/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى هيئة اوجيرو من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /LB05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة: /40/ مليار ليرة لبنانية. الغاية من السلفة: تسديد الكلفة الفعلية التي تتكبدها هيئة اوجيرو في معرض تنفيذها للمهام والاشغال التي تكلفها بها وزارة الاتصالات. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2012 على التنسيب 2/أ - 115 - 2 - 336 - 228 - 9 - 1 (صيانة اخرى).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي