إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 203 والفقرة الثانية من المادة 205 وما يليها منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 27/10/2011 (إعطاء الإدارات العامة والمؤسسات العامة سلفات خزينة تُحدد قواعد واصول تسديدها بقانون خاص لتأمين نفقاتها خلال العام 2011)،
بناء على المرسوم رقم 6819 تاريخ 16/11/2011 (إعطاء وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات مشاريع مائية وكهربائية ملحة وماسة وإستثنائية معدة سابقاً وغير منفذة ولمختلف المناطق اللبنانية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 3/4/2012 (تمديد مهل دفع سلفة الخزينة المعطاة الى الإدارات العامة)،
بناء على إقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد مهلة دفع سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة الطاقة والمياه بموجب المرسوم رقم 6819 تاريخ 16/11/2011 وذلك إلى حين الإنتهاء من تنفيذ الأشغال والمشاريع التي أعطيت هذه السلفة للقيام بها والتي يتطلب تنفيذها تمديد مهلة دفع سلفة الخزينة هذه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي