المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من الجمعية الخيرية Mennonite Central Committee العاملة في الولايات المتحدة الاميركية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك لدعم جهود اغاثة النازحين السوريين.
مرسوم Decree No. 9241 02/11/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من الجمعية الخيرية Mennonite Central Committee العاملة في الولايات المتحدة الاميركية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك لدعم جهود اغاثة النازحين السوريين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي