المادة 1
دولة رئيس مجلس الوزراء، يشرفني ان اتقدم من دولتكم بالتقرير السنوي عن اعمال التفتيش المركزي لعام 2011، وبهذه المناسبة لا بد من الاشارة الى ان هيئات الرقابة ومنها التفتيش المركزي، تعتبر في دولة المؤسسات والقانون، من ركائز الحكم الاساسية التي تضمن حسن اداء الادارة والمؤسسات الرسمية وفعاليتها، لمواكبة مساعي الحكومة وتطلعاتها نحو التطور والتقدم، وان اي تعزيز لدور هذه الهيئات يصب بالضرورة في ترشيد مسار الادارة وضبط ايقاعه لتؤدي المهمة والوظيفة المطلوبتين منها، بالشكل الاجدى والافعل، ومع املنا بأن يكون هذا التقرير قد اوضح المشاكل التي تعاني منها الادارة والحلول المقترحة لمعالجتها عبر التوصيات المتخذة من قبل هيئة التفتيش المركزي، نرجو ان يلقى الصدى الطيب في مختلف الاوساط، بما يؤسس الى غد اداري افضل.