All legislation

تقرير Report 15/11/2012

تقرير رئيس التفتيش المركزي عن اعمال التفتيش المركزي للعام 2011

Type
تقرير · Report
Date
15/11/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5627-5676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تقرير تاريخ 15/11/2012
Source
Lebanese University

المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،

المواد

المادة 1

دولة رئيس مجلس الوزراء، يشرفني ان اتقدم من دولتكم بالتقرير السنوي عن اعمال التفتيش المركزي لعام 2011، وبهذه المناسبة لا بد من الاشارة الى ان هيئات الرقابة ومنها التفتيش المركزي، تعتبر في دولة المؤسسات والقانون، من ركائز الحكم الاساسية التي تضمن حسن اداء الادارة والمؤسسات الرسمية وفعاليتها، لمواكبة مساعي الحكومة وتطلعاتها نحو التطور والتقدم، وان اي تعزيز لدور هذه الهيئات يصب بالضرورة في ترشيد مسار الادارة وضبط ايقاعه لتؤدي المهمة والوظيفة المطلوبتين منها، بالشكل الاجدى والافعل، ومع املنا بأن يكون هذا التقرير قد اوضح المشاكل التي تعاني منها الادارة والحلول المقترحة لمعالجتها عبر التوصيات المتخذة من قبل هيئة التفتيش المركزي، نرجو ان يلقى الصدى الطيب في مختلف الاوساط، بما يؤسس الى غد اداري افضل.

رئيس التفتيش المركزي جورج عواد