All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2043 12/11/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 896 تاريخ 18/5/2011 للجمعية المسماة: «جمعية السعادة والمستقبل الإجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2043
Date
12/11/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5677-5678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2043 تاريخ 12/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 896 تاريخ 18/5/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية السعادة والمستقبل الإجتماعية» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7039 تاريخ 9/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية السعادة والمستقبل الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 896 تاريخ 18/5/2011 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «جمعية السعادة والمستقبل الإجتماعية الخيرية» بدلا من: «جمعية السعادة والمستقبل الإجتماعية» غايتها: - إجتماعية - تربوية - ثقافية إنمائية - صحية - بيئية. 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، والعمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب والطلاب لمستقبل أفضل. 2 - إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الإجتماعية والبيئية، إقامة دورات في الأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 3 - العناية بالأطفال والمشردين والمعوقين والأيتام والمسنين تعليماً وإيواءً. 4 - صحياً من خلال إنشاء مختبر طبي وعلاج فيزيائي ومستوصف ومستشفى وحملات وقائية لجانب ذلك حضانة متخصصة للبراعم والأطفال. 5 - مساعدة أفراد المجتمع وخاصة الآباء عبر منحهم قروض متناهية الصغر وميسرة ولذوي الدخل المحدود. 6 - نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في تأسيس المدارس الخاصة الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والاكاديمية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية. 7 - إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 8 - تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة والإستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية وإجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية، تنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم. 9 - فرع خاص لتأهيل المطلقات والعازبات وتأمين المناسبين من الرجال لهنّ. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، والعمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب والطلاب لمستقبل أفضل. 2 - إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الإجتماعية والبيئية، إقامة دورات في الأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 3 - العناية بالأطفال والمشردين والمعوقين والأيتام والمسنين تعليماً وإيواءً. 4 - صحياً من خلال إنشاء مختبر طبي وعلاج فيزيائي ومستوصف ومستشفى وحملات وقائية لجانب ذلك حضانة متخصصة للبراعم والأطفال. 5 - مساعدة أفراد المجتمع وخاصة الآباء عبر منحهم قروض متناهية الصغر وميسرة ولذوي الدخل المحدود. 6 - تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً من الإبتدائي حتى الجامعي وعلى إختلافه محاضرات ثقافية وصحية وبيئية. 7 - إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 8 - تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة والإستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية وإجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية، تنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم. 9 - فرع خاص لتأهيل المطلقات والعازبات وتأمين المناسبين من الرجال لهنّ. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل