All legislation

قرار Decision No. 1 07/11/2012

اخضاع العسل للفحوصات المخبرية

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
07/11/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5678-5683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 07/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك) لا سيما المادتين 45 و130 منه،

بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توافرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة)،

بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 136/1/أ.ت. تاريخ 12/6/2009 (منع اعادة شحن البضائع اللبنانية المرفوضة في الخارج الى لبنان)،

بناء على تعميم وزير الاقتصاد والتجارة رقم 2/1/أ.ت تاريخ 26/1/2011 (آلية تطبيق القرار رقم 136/1/أ.ت تاريخ 12/6/2009)،

بناء على قرار وزير الزراعة رقم 1027/1 تاريخ 21/11/2011 (منع استيراد وتداول بعض المستحضرات الطبية البيطرية في لبنان)،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة ومدير عام الزراعة بالإنابة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 229/2011 - 2012 تاريخ 17/5/2012) و(رأي رقم 6/2012 - 2013 تاريخ 9/10/2012)،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع العسل المستورد أو المنتج محلياً للفحوصات المخبرية الخاصة بتحليل ترسبات المضادات الحيوية والمبيدات الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار.

المادة 2

يخضع العسل المصدر لجميع الفحوصات المخبرية التي تتناسب مع المواصفات الالزامية المفروضة في البلد المصدر اليه.

المادة 3

يخضع العسل المصدر الى أوروبا لفحوصات مخبرية تتعلق بتحليل الترسبات الكيميائية المنصوص عليها في الجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار والتي تتناسب مع المواصفة الاوروبية الالزامية.

تعتمد وزارة الاقتصاد والتجارة حصرياً المختبر الايطالي المعتمد دولياً Floramo للقيام بالفحوصات المخبرية المطلوبة.

تسمح مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بتصدير العسل الى اوروبا بعد تأكدها من مطابقته للمواصفات الأوروبية.

المادة 4

يعمل بهذا القرار بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن