All legislation

قرار Decision No. 151 05/11/2012

انشاء الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن والإنماء العقاري م.م. (اشاد) ACHAD محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
05/11/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 05/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 31/10/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعبدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن والإنماء العقاري م.م.» ACHAD (أشاد). مدتها: /25/ سنة - خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: محافظة جبل لبنان. مركزها: حارة حريك. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.600.000/ل.ل. مليون وستماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - انشاء وحدات سكنية وإفرازها وتمليكها للاعضاء. 2 - شراء الوحدات السكنية على أسماء الأعضاء بغية تمليكهم. 3 - شراء الأراضي بغية إنشاء وحدات سكنية للأعضاء. 4 - تأمين المستلزمات والخبرات الفنية والهندسية المتعلقة بالإنشاءات السكنية للأعضاء. 5 - تأمين جميع المواد المتعلقة بالبناء والإنشاء وشراء الآليات لخدمة المشاريع. 6 - تجميع الموارد المالية من الأعضاء والإقتراض وتسليف الأعضاء لتملك وإصلاح المنازل أو ترميمها. 7 - ترميم وإصلاح وتحسين مسكن عائد للأعضاء. 8 - إنشاء مشاريع إنمائية تابعة للمساكن. 9 - إنشاء الحدائق وتزيين الطرقات الفرعية العائدة لمباني التعاونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن