All legislation

مرسوم Decree No. 9122 17/10/2012

تجديد رخصة للسيد عبد الرزاق مطانس نادر اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9122
Date
17/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5035-5036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9122 تاريخ 17/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الرزاق مطانس نادر، المسجل برقم 5728 تاريخ 30/3/2012 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012 .

بناء على المرسوم رقم 6889 تاريخ 18/11/2011 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد الرزاق مطانس نادر، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الفاكهة - حي الزيتون - الشارع العام - العقار رقم 1636 - ملك جورج ديب اللقيس - قضاء بعلبك - محافظة البقاع، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن