إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لاسيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/5/2011، من السيد طوني يوسف ابراهيم مالك العقارين رقم 709 و701 الملاصقين لعقار الدولة رقم 1059 من منطقة صورات العقارية، قضاء البترون.
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 132 بتاريخ 21/12/2011، واحالة وزير المالية رقم 1812 تاريخ 8/3/2012،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1136/ر. م تاريخ 22/5/2012،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد طوني يوسف ابراهيم، فضلة عقار الدولة رقم 1059 من منطقة صورات العقارية، قضاء البترون، البالغة مساحتها /135/م.م، بسعر /150000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /20250000/ ل.ل (عشرون مليوناً ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي