المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراح التابع لها المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بعبدات العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 9109 12/10/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 360/1983 تاريخ 16/03/1983 (تصديق تخطيط تفصيلي في مناطق بيت مري - برمانا - بعبدات - ضهر الصوان - المسقى والغابة قضاء المتن)،
بناء على قرار مجلس بلدية بعبدات رقم 28 تاريخ 16/05/2012،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 25 تاريخ 13/06/2012،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراح التابع لها المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بعبدات العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 360/1983 تاريخ 16/03/1983 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة بعبدات العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة، كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 360/1983 تاريخ 16/03/1983 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي