المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /78.186.852.000 /ل.ل. فقط ثمانية وسبعون ملياراً ومائة وستة وثمانون مليوناً وثمانماية وإثنا وخمسون الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 4 - ادوية ومواد مخبرية النبذة 1 - ادوية /8.000.450.000/ ل.ل فقط ثمانية مليارات واربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /78.850.000 /ل.ل. فقط ثمانية وسبعون مليوناً وثمانماية وخمسون الف ليرة لبنانية. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 4 - تقديمات للعاملين في القطاع العام النبذة 5 - نفقات معالجة في المستشفيات /67.665.788.000/ ل.ل فقط سبعة وستون ملياراً وستماية وخمسة وستون مليوناً وسبعماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية. الفقرة 4 - تقديمات للعاملين في القطاع العام النبذة 8 - نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة /1.662.500.000 /ل.ل فقط مليار وستماية وإثنا وستون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الثاني (أ) الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /779،264،000/ ل.ل. فقط سبعماية وتسعة وسبعون مليوناً ومائتان وأربعة وستون الف ليرة لبنانية. المجموع العام: /78،186،852،000 /ل.ل. فقط ثمانية وسبعون ملياراً ومائة وستة وثمانون مليوناً وثمانماية وإثنا وخمسون الف ليرة لبنانية.