All legislation

مرسوم Decree No. 9114 17/10/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9114
Date
17/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5037-5039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9114 تاريخ 17/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على القرارين رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /78.186.852.000 /ل.ل. فقط ثمانية وسبعون ملياراً ومائة وستة وثمانون مليوناً وثمانماية وإثنا وخمسون الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 4 - ادوية ومواد مخبرية النبذة 1 - ادوية /8.000.450.000/ ل.ل فقط ثمانية مليارات واربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /78.850.000 /ل.ل. فقط ثمانية وسبعون مليوناً وثمانماية وخمسون الف ليرة لبنانية. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 4 - تقديمات للعاملين في القطاع العام النبذة 5 - نفقات معالجة في المستشفيات /67.665.788.000/ ل.ل فقط سبعة وستون ملياراً وستماية وخمسة وستون مليوناً وسبعماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية. الفقرة 4 - تقديمات للعاملين في القطاع العام النبذة 8 - نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة /1.662.500.000 /ل.ل فقط مليار وستماية وإثنا وستون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الثاني (أ) الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /779،264،000/ ل.ل. فقط سبعماية وتسعة وسبعون مليوناً ومائتان وأربعة وستون الف ليرة لبنانية. المجموع العام: /78،186،852،000 /ل.ل. فقط ثمانية وسبعون ملياراً ومائة وستة وثمانون مليوناً وثمانماية وإثنا وخمسون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي