All legislation

مرسوم Decree No. 9103 12/10/2012

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشوير (قضاء المتن) باسم «مدرسة سابيس - المتن»،

Type
مرسوم · Decree
Number
9103
Date
12/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9103 تاريخ 12/10/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة سابيس انترناسيونال سكول والمسجل بالرقم 3446/12 تاريخ 12/9/2012 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الشوير (قضاء المتن) باسم «مدرسة سابيس - المتن»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لشركة سابيس انترناسيونال سكول مركزها ساحل علما، قضاء كسروان فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والكومبيوتر، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 150 من منطقة الشوير (قضاء المتن) باسم «سابيس - المتن». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب