المادة 1
مادة 1: رخص للسيد علي اسعد عبد الساتر المولود سنة 1956 بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد البيان المهني»، القائم على العقار رقم 3962 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم ولفترة ما بعد الظهر.
مرسوم Decree No. 9104 12/10/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي اسعد عبد الساتر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7438/6 تاريخ 2/8/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد البيان المهني» في الحدث (قضاء بعبدا)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد علي اسعد عبد الساتر المولود سنة 1956 بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد البيان المهني»، القائم على العقار رقم 3962 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم ولفترة ما بعد الظهر.
مادة 2: يسدي المعهد: 1-التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
2-كما ويسدي المعهد التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية - اللغة الإنكليزية - لغات الكمبيوتر - تصميم وتنفيذ الآرمات - علوم السياحة والسفر - الوشم التجميلي - الماكياج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب