All legislation

قرار Decision No. 1061 02/11/2012

استيراد بذار اصناف جديدة من البطاطا للتجارب

Type
قرار · Decision
Number
1061
Date
02/11/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1061 تاريخ 02/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على قرار رقم 1/24 تاريخ 19/1/2010 (تشكيل لجنة تطوير محصول البطاطا)،

وبعد الاطلاع على رأي مختلف المعنيين بملف إستيراد بذار البطاطا (خاصة مع المزارعين والمستوردين) بخصوص الشروط الفنية المعتمدة في عملية الاستيراد،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح للمؤسسات أو الشركات الزراعية باستيراد اصناف بذار بطاطا جديدة معدة للتجارب شرط ان تقوم بتسليم مصلحة الابحاث العلمية الزراعية عينات من هذه الاصناف في مهلة اقصاها 15 شباط من العام 2013 تحدد الكميات المسموح استيرادها من هذه الاصناف ولفترة ثلاث سنوات متتالية على الشكل التالي: 1- في السنة الأولى يسمح باستيراد 2000 كلغ فقط من الصنف الواحد وتسلم الى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية كمية %10 منها كي تجري تجربة زراعتها في حقولها وفي حقول الوكيل تحت إشراف المصلحة المذكورة. 2- في السنوات الثانية والثالثة يسمح باستيراد 5000 كلغ فقط من الصنف الواحد وتزرع في حقول مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، وفي حقول المستورد وعلى مسؤوليته وبإشراف مباشر من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمديرية العامة للزراعة.

المادة 2

مادة 2: يقدم المستورد تنازلاً صريحاً ومسبقاً عن حقه في إقامة أي دعوى ضد الدولة أو ضد الغير للمطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه من جراء إجراء التجارب.

المادة 3

مادة 3: تقوم مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بعد إجراء التجارب والمشاهدات على الأصناف الجديدة في المراكز التابعة لها وفي الحقول المشرفة عليها وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية، بإبلاغ نتائج التجارب الى مديرية الثروة الزراعية مع التوصيات والمقترحات اللازمة.

المادة 4

مادة 4: تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف أحكام هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن