المادة 1
ينشأ في منطقة جبل محسن - مدينة طرابلس - معهد فني للاعداد لمستويات التكميل والتنفيذ والاطر الوسطى، تابع لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مرسوم Decree No. 9123 18/10/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (إلغاء وزارة التعليم المهني والتقني وإلحاقها بوزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني سابقا)،
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4 ايار سنة 1962 وتعديلاته (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل شهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل شهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي
ينشأ في منطقة جبل محسن - مدينة طرابلس - معهد فني للاعداد لمستويات التكميل والتنفيذ والاطر الوسطى، تابع لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
يخضع المعهد المنشأ بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد الفنية الرسمية.
يُحدد تاريخ بدء التدريس في المعهد المذكور بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح مدير عام التعليم المهني والتقني.
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب