All legislation

مرسوم Decree No. 9123 18/10/2012

انشاء معهد فني في منطقة جبل محسن - مدينة طرابلس - تابع لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
9123
Date
18/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 5040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9123 تاريخ 18/10/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (إلغاء وزارة التعليم المهني والتقني وإلحاقها بوزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني سابقا)،

بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4 ايار سنة 1962 وتعديلاته (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل شهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل شهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

ينشأ في منطقة جبل محسن - مدينة طرابلس - معهد فني للاعداد لمستويات التكميل والتنفيذ والاطر الوسطى، تابع لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

يخضع المعهد المنشأ بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد الفنية الرسمية.

المادة 3

يُحدد تاريخ بدء التدريس في المعهد المذكور بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح مدير عام التعليم المهني والتقني.

المادة 4

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب