All legislation

قرار Decision No. 945 09/11/2012

وضع طوابع بريدية عادية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
945
Date
09/11/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5694-5695
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 112 تاريخ 19/03/2025 from 03/04/2025
Amended by
قرار رقم 112 تاريخ 19/03/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 945 تاريخ 09/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 960/1 تاريخ 17/11/2011 المتعلق باصدار طابع بريدي عادي وتحديد عدد وفئات ومواصفات هذا الطابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منه،

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 47/1 تاريخ 16/1/2012 المتعلق باستلام الطابع البريدي العادي الآنف الذكر،

ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي وفقا لما يلي:

نوع الطابع: عادي

موضوع الطابع: سباق ماراثون بيروت

فئة الطابع ل.ل.: 750

عدد الطوابع المسلمة الى شركة ليبان بوست: 33.750.000

تاريخ الوضع في التداول: 12/11/2012

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق باصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2012 وزير الاتصالات نقولا صحناوي