All legislation

قرار Decision No. 253 30/08/2012

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي الفتيان الرياضي الشعبي»

Type
قرار · Decision
Number
253
Date
30/08/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 253 تاريخ 30/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الفتيان الرياضي» المسجل تحت الرقم 104/د تاريخ 11/1/2012،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3624 تاريخ 4/5/2012،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 4/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الفتيان الرياضي - الشعبي» مركزها: بلدة: القرقف، قضاء: عكار، محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: احمد خضر رفاعي - فواز صلاح أسوم - أسيا عبد القادر رفاعي - طلال عبد القادر رفاعي - مريم عبد القادر الرفاعي - محمد مصطفى الرفاعي - عبد الحميد عبد القادر رفاعي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي