المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الفتيان الرياضي - الشعبي» مركزها: بلدة: القرقف، قضاء: عكار، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 253 30/08/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الفتيان الرياضي» المسجل تحت الرقم 104/د تاريخ 11/1/2012،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3624 تاريخ 4/5/2012،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 4/2/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الفتيان الرياضي - الشعبي» مركزها: بلدة: القرقف، قضاء: عكار، محافظة: الشمال.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: احمد خضر رفاعي - فواز صلاح أسوم - أسيا عبد القادر رفاعي - طلال عبد القادر رفاعي - مريم عبد القادر الرفاعي - محمد مصطفى الرفاعي - عبد الحميد عبد القادر رفاعي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي