All legislation

قرار Decision No. 328 16/10/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة التجذيف

Type
قرار · Decision
Number
328
Date
16/10/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 328 تاريخ 16/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية ذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتجذيف المسجل تحت الرقم 3804/د تاريخ 3/10/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة التجذيف والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012، مع مراعاة احكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي أسامة الرياضي 2 . نادي الفتوة الرياضي 3 . نادي الهلال الرياضي 4 . نادي كابيتال كلوب 5 . نادي موظفي وعمال مرفأ بيروت ب. محافظة البقاع: 6 . النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي - القرعون

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 16 تشرين الاول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي