إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكانوي كاياك المسجل تحت الرقم 3837/د تاريخ 5/10/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الكانوي كاياك المرخص بها ضمن ألعابها، مع مراعاة احكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة الجنوب: 1 . نادي التضامن الرياضي - صور 2 . جمعية المونس الرياضية للألعاب الرياضية المائية - خيزران ب. محافظة جبل لبنان: 3 . نادي نهر الكلب للكانوي كاياك الرياضي - ذوق مصبح ج. محافظة البقاع: 4 . نادي الرسالة الرياضي - الهرمل 5 . نادي نهر العاصي للكانوي كاياك الرياضي - الهرمل. 6 . نادي الصدر الرياضي - الهرمل د. محافظة الشمال: 7 . نادي بنشعي الرياضي - زغرتا
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض ومضمونها.
بيروت في 16 تشرين الاول 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي